علي أصغر مرواريد
327
الينابيع الفقهية
الجد وأب الجد أولى من جد الجد وهلم جرا . إذا ردت أمرها إلى أقاربها من لا ولي لها تعين عقد من سبق بالعقد فإن لم يسبق واحد وتشاحوا في ذلك أقرع بينهم أو اختارت المرأة واحدا منهم . لا ولاية للسلطان على امرأة إلا إذا كانت غير رشيدة أو مولى عليها أو مغلوبا على عقلها . للغائب وليها أن تزوج نفسها أو توكل في ذلك . وليس للسلطان تزويجها إلا بوكالتها . إذا عقد أبوان على ولديهما قبل بلوغهما صح وللصبي الخيار إذا بلغ دون الصبية وإن كان العاقد غير الأبوين أو الجد مع وجود الأب فلكل منهما الخيار . إذا بلغ من عقد على ابنه الصغير وسمى مهرا ثم مات كان المهر من أصل التركة إلا أن يكون للصبي مال حال العقد فالمهر إذن منه . إذا وكلت المرأة وليين فأيهما سبق بالعقد صح نكاحه ، وإن دخل بها الزوج الثاني فعليه مهر مثلها ، فإن أتت بولد ألحق بأبيه وتعتد منه فإذا خرجت من العدة حلت للأول ، وإن دخلا بها جميعا استقر المهر المسمى على الأول ومهر المثل على الثاني ، وإن أتت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما أقرع بينهما وتعتد من الثاني وتحل للأول ، وإذا لم يسبق أحد النكاحين الآخر أو اشتبها بطلا جميعا ، وإن ادعى كل واحد من الوليين أن عقده لها سابق وأنها تعلم ذلك وأنكرت فالقول قولها مع اليمين ، فإن حلفت بطل النكاحان معا ، وإن نكلت ردت اليمين عليهما ، فإن لم يحلفا أو حلفا بطل النكاحان ، وإن حلف أحدهما حكم له فإن اعترفت المرأة بسبق واحد منهما بعينه حكم بذلك ، والأولى أن تحلف هي للثاني . من كان له بنات فعقد لرجل على إحداهن ولم يعينها فإن كان الزوج رآهن كلهن فالقول قول الأب وإن لم يرهن بطل العقد . متى عقد الأم لابنها على امرأة كان مخيرا بين القبول والامتناع منه فإن قبل لزمه المهر وإن أبي لزم الأم . لا تبطل ولاية الولي بفسقه وليس من شرط انعقاد النكاح حضور الشاهدين وإنما